إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الخميس، 19 مايو 2022

حكمُ التداوي، وهل يقدحُ في الرضا؟

 

حكمُ التداوي، وهل يقدحُ في الرضا؟

 

 الحمد لله المتفرد بالعظمة والجلال والجمال، المتفضل على خلقه بجزيل النوال. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وهو الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الداعي إلى الحق، والمنقذ بإذن ربه من الضلال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل، أما بعد؛ فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بدينه، واعلموا أنكم راجعون إليه، فأحسنوا أعمالكم يحسن منقلبكم.

عباد الرحمن:  يسأل بعض الأفاضل عن حكم التداوي، وهل يقدحُ في الرضا بالله تعالى؟

والجواب: أنّ الأصل في التداوي الجواز، وقد يكتنفه ما يحيله إلى الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم. ولا يقدح التداوي في الرضا إلا بما يقدحه في التوكل؛ كالاعتماد بالقلب على السبب دون المُسبِّب سبحانه، وكالتداوي بمكروه كالكَيّ، وإلا فالأصل أن التداوي ليس بقادح لأنّه من تناول الأسباب التي أباحها الله، وبما أنها مأذونة شرعًا فهي غير قادحة شرعًا، ولا بمُنزِلةٍ صاحبها من تمام الرضا وكماله بإذن الله، وإن كان الأكمل لمن وثق بقلبه تركه، لصحة ما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوّلًا، ولأن العادة في الأسباب جارية على أن دفع الداء بالأدوية دون مرتبة دفع الجوع والعطش بالطعام والشراب، كما قد يترتب على الدواء ضرر في نفس المرض أو غيره، وقد يصاحبه نقصٌ في التوكل واليقين والرضا ونحو ذلك بسبب ضعف القلب أمام واردات آلام الأدواء ورجاء الأسباب المادّية المشروعة للشفاء، ولأن ترك الاستشفاء بالأدوية - خلا النبويّة – فيه مزيد اعتماد وتفويض ورضا بتدبير الله تعالى.

بيان ذلك: أن الاستشفاء هو من قبيل جلب المصلح للبدن ودفع المفسد بإذن الله، وهو في ذلك يجري مجرى الطعام والشراب والاستدفاء ونحو ذلك، وقد أمر الله تعالى بحفظ البدن فقال سبحانه: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وقد كان من هديه ﷺ التداوي في نفسه، والأمر لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، ومن أدلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، عَلِمَه من علمه وجهله من جهله». (1) وقال ﷺ: «لكل داء دواء، فإذا أُصِيبَ دواءُ الداءِ بَرَأَ (2) بإذن الله». (3) وعند أحمد: "فَإذا أصَبْتَ دَواءَ الدّاءِ، بَرَأ بِإذْنِ اللَّهِ تَعالى". (4) لذلك فلا يخرج من هذا العموم أي مرض حتى الإيدز والسرطان والكورونا ونحوها، ولكن علاجها لا زال في طيّ علم علام الغيوب سبحانه، فإذا أذن لعباده أن يعلموه يسّر لهم أسباب ذلك. وقال ابن القيم على الحديث الآنف: "فيه تقوية لنفس المريض والطبيب وحث على طلب ذلك الدواء، والتفتيش عليه". (5) وقال القرطبي رحمه الله: "هذه كلمة صادقة العموم؛ لأنها خبر عن الصادق عن الخالق: (ألا يعلم من خلق)، فالداءُ والدواءُ خلْقُه، والشفاءُ والهلاكُ فعلُه، وربط الأسباب بالمسببات حِكمتُه وحُكمُه، وكل ذلك بقَدَر لا معدول عنه". (6)

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي ﷺ وجاءت الأعرابُ (7) فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: «نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، غير داء واحد» قالوا: ما هو؟ قال: «الهَرَم». (8)

إذن فقد فعاد الأمر بجملته إلى حال المرض والمريض ونوع الدواء، ويختلف الأمر من شخص لآخر ومن حال لآخر حتى لنفس الإنسان. فإن وثق بيقينه وتوكله وحسن ظنه بربّه وثقته به وعظيم صبره ورضاه وعدم انتقاص أمور دينه، واكتفى برقيته على نفسه، وتلذّذ بالرضا بمُرِّ القضاء؛ فالأفضل له ترك التداوي الحسي إلا من زمزم والعسل والحبة السوداء ونحو ذلك مما جاء في الوحي الإرشاد إليه. وعليه؛ فتركه للتداوي غير النبوي أفضل تسليمًا ورضًا. أما من لم يجتمع له ذلك فالتداوي في حقّه آكد، ولا يسع أكثر الناس إلا ذلك، وليس في دينِ مَن تداوى بالمباح منقصة من ذلك بحال، بل هو مُتَّبعٌ للشرع، مطيع للربّ.

وعلى ذلك؛ فقد يكتنف المرض أحوال تُرجِّحُ أفضلية التداوي؛ كقيام المريض على أمور ضرورية للناس تختلُّ بمرضه، أو أن يخشى ضيق نفسه بالمرض، أو نوع تضجّر، أو ضعف صبر، واضطراب، وتشويش جمعية قلبه بانشغاله بمدافعة الألم والمرض عن عبادات أنفع لقلبه، أو انشغال عما هو أولى كمصالح المسلمين العامة ونحو ذلك، فيستحبُّ له التداوي جلبًا للمصلحة الأعلى.

 أما إن خشي على نفسه التلف والهلكة؛ كنزيف يحتاج لرتق أو كيّ، وجرت العادة بنفع ذلك الدواء، كذلك من خشي إيذاء غيره؛ كمن به مرض مُعدٍ ولا يتمكّن من الاحتراز من نقل العدوى، ولا يستطيع عزل نفسه، أو خشي على دينه من الجزع والتسخّط فالواجب في حقه التداوي. أما إن استوى الطرفان فهو على الإباحة. علمًا أنّ التداوي بالكي مكروه، وأما التداوي بالحرام كالخمر والخنزير والدم والنجاسات والميتة  فحرام.

عباد الرحمن؛ لقد اختلف أهل العلم في الجملة في حكم التداوي، والجمهور على أنّ التداوي مباح، وإن اختلفوا هل الأولى فعله أو تركه. وفعلُ النبي صلى الله عليه وسلم للتداوي دليل على أصل الإباحة. أما تخييره صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تصرع بين الصبر (9) والدعاء لها بالشفاء مع ضمان الجنة لها فهو دليل على عدم وجوب التداوي، وقد ترك التداوي جماعة من السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولست أعلم سالفًا أوجب التداوي، وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضّلًا واختيارًا لما اختار الله ورضي به وتسليمًا له". (10) وقد نقل الذهبي رحمه الله الإجماع على عدم وجوب التداوي. (11) ولما قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه - وهو في مرض الموت-: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: "قد رآني". قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي: "إني فعّال لما أريد". (12)

 

والتداوي هو من جملة الأقدار، فعن أبي خزامة ؓ قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رُقى نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتُقاة (13) نتّقيها، هل تردّ من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي من قَدَر الله» (14).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟ والتحقيق: أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب. وقد يكون منه ما هو واجب، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة، فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وقد قال مسروق: "من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار". فقد يحصل أحيانًا للإنسان إذا استحرّ المرض ما إن لم يتعالج معه مات، والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحيانًا". (15) وقال أيضًا: "وليس التداوي بضرورة لوجوه:

 أحدها: أن كثيرًا من المرضى أو أكثر المرضى يُشفون بلا تداوٍ لا سيّما في أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الأرض، يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض، وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل، أو دعوة مستجابة، أو رقية نافعة، أو قوة للقلب وحسن التوكل، إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء. وأما الأكل فهو ضروري ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء، فلو لم يكن يأكل لمات، فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء.

 وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب، والتداوي غير واجب. ومن نازع فيه خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيّرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية، فاختارت البلاء والجنة. ولو كان رفع المرض واجبًا لم يكن للتخيير موضع كدفع الجوع. وفي دعائه لأبيّ بالحمّى، وفي اختياره الحمّى لأهل قباء، وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون، وفي نهيه عن الفرار من الطاعون.

وخصَمَهُ حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له مثل أيوب عليه السلام وغيره. وخَصَمه حال السلف الصالح؛ فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين قالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني، قالوا: فما قال لك؟ قال : إنّي فعال لما أريد. ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خُثَيْم المُخبت المنيب الذي هو أفضل الكوفيين أو كأفضلهم، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادي المهدي، وخلق كثير لا يحصون عددًا.

 ولست أعلم سالفًا أوجب التداوي، وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلًا واختيارًا لِمَا اختار الله ورضي به وتسليمًا له، وهذا المنصوص عن أحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه، ومنهم من يستحبه ويرجحه، كطريقة كثير من السلف استمساكًا لما خلقه الله من الأسباب، وجعله من سنّته في عباده.

وثالثها: أن الدواء لا يُستيقن، بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض؛ إذ لو اطّرد ذلك لم يمت أحد، بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة فإنه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه.

ورابعها: أن المرض يكون له أدوية شتّى، ومحال ألّا يكون له في الحلال شفاء أو دواء، والذي أنزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا الموت.

وخامسها: أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه، فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة. وأما المرض فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب ظاهرة وباطنة روحانية وجسمانية، فلم يتعيّن الدواء مزيلًا". (16)

 وقال العثيمين رحمه الله: "إذا غلب على الظن نفع الدواء مع احتمال الهلاك بتركه فالتداوي واجب. وإن غلب على الظن نفع الدواء، ولكن ليس هناك احتمال للهلاك بترك الدواء، فالتداوي أفضل. وإن تساوى الأمران فترك التداوي أفضل". (17)

بارك الله لي ولكم..

............

الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه الداعي إلى رضوانه، أما بعد؛ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الإخبار بالمرض – لحاجة- ليس من الشكوى ولا يقدح في الرضا، فعن أبي سعيد الخدري: أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، عليه قطيفة، فوضع يده عليه، فوجد حرارتها فوق القطيفة. فقال أبو سعيد: ما أشدّ حُمَّاك يا رسول الله! قال: "إنا كذلك، يشتد علينا البلاء، ويضاعف لنا الأجر". فقال: يا رسول الله! أيّ الناس أشدّ بلاء؟. قال: "الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يُبتلى بالفقر، حتى ما يجد إلا العباءة يجوبُها (18) فيلبسها، ويُبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحًا بالبلاء، من أحدكم بالعطاء". (19) وقد بوّب البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب: هل يكون قول المريض: "إنّي وجع" شكاية؟ وساق الحديث عن هشام، عن أبيه قال: "دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء- قبل قتل عبد الله بعشر ليال- وأسماء وجعة. فقال لها عبد الله : كيف تجدينك؟ قالت: وجعة.." وساق الخبر. (20).

أما إن لم يكن هناك حاجة من الإخبار فالكف عنه أولى، وليكن حاله كحال يعقوب عليه السلام: (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله)، ولا يكن كالشاكين ربهم لخلقه! وقد نظر أعربي إلى رجل يشكو ما هو فيه من الضيق والضرّ فقال: «يا هذا أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟».

وإذا عَرَتْكَ بليّةٌ فاصبر لها ... صبر الكريم فإنه بك أعلمُ

وإذا شكوتَ إلى ابن آدم إنما ... تشكو الرحيمَ إلى الذي لا يرحمُ

اللهم صل على محمد...

......................

1.    البخاري (5678) دون جملة «عَلِمَه من علمه...» فإنها عند أحمد (4/ 278) وحسنه محققوه، والحاكم (4/ 196)

2.    قال ابن الملك في شرح المصابيح (٥/‏٩١): "بَرَأَ: بفتحتين، يقال: بَرَأْتُ من المرض أبَرأُ بَرْءًا بالفتح، فأنا بارِئ، وأبرأني الله منه، وعن أهل الحجاز: بَرِئْتُ بالكسر، بُراءً بالضم.

3.    مسلم (2204) قوله: "فإذا أُصِيبَ دَواءُ الدّاءِ» أي إذا أصاب المريض الدواء المناسب شُفي بإذن الله تعالى، وفيه إشارةٌ إلى أهميّة دقةِ التشخيصِ للمرضِ، وحُسْنِ اختيارِ الدواءِ المناسبِ، من حيث النوعُ والكمُّ، وتقصِّي أقلِّ الأعراضِ الجانبيةِ حدوثًا. قال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (٩/‏٣٥٧): "فإذا أصاب المريض دواء الداء المناسب له، سواء أصابه بتجربة أو أخبار عارف، واستعمله على القدر الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي؛ برأ بإذن الله تعالى، لأن الشيء يُداوى بضده غالبًا، لكن قد تدقّ حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء، فيقلّ الفقه بالمتضادّين، ومن ثم أخطأ الأطباء، فمتى كان مانعًا بخطأ أو غيره؛ تخلّف البرء، فإن تمّت المضادّة حصل البرء، فصحّت الكلية واندفع التدافع، وهذا أحد محمَلي الحديث".

4.    المسند (١٤٥٩٧) وقال محققوه: حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم.

5.    الزاد (4/ 17)

6.    عن: فيض القدير للمناوي (5 / 361)

7.    وقد كان الصحابة يفرحون بهم ليتعلّموا من أجوبة رسول الله ﷺ لهم، وفي هذا بيان جمال خلق الصحابة مع نبيهم ﷺ، وهيبتهم له، وتوقيره، رضوان الله عليهم.

8.    أحمد (4/ 278) وأبو داود (3857) وصححه الألباني. وأخرجه الترمذي (2038) وقال: حسن صحيح. وصححه ابن حبان في الموارد (1395) والبوصيري في الزوائد (1924) وصححه الألباني.

9.    ولازِمُهُ ترك التداوي على الأظهر.

10.                    مجموع الفتاوى (21/564)

11.                    الطب النبوي (227)

12.                    الجامع لأحكام القرآن (19 / 297) وتفسير ابن كثير (8 / 372)

13.                    التقاة: ما يُتَوقّى به الضرر، كالدرع والترس ونحو ذلك، لذلك فالتقوى جُنَّةٌ من غضب الله وعذابه.

14.                    أحمد (3/ 421)، الترمذي (2066)

15.                    مجموع الفتاوى (18 / 12)

16.                    مجموع الفتاوى (21 / 563- 566)

17.                    كتب ورسائل العثيمين (215 / 1)

18.                    "يجوبها": الجوب: الخرق والقطع.

19.                    الأدب المفرد (١/‏١٧٩) وشعب الإيمان للبيهقي (١٢/‏٢٢٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٩٥) وعند أحمد بنحوه في المسند (٣/ ٩٤)، ومصنف عبد الرزاق (٢٠٦٢٦)، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٠٤٧)

20.                    الأدب المفرد (509) وصححه الألباني.

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق